Saturday, August 26, 2017

Daging Kurban Untuk Non Muslim.

Daging Kurban Untuk Non Muslim.

Kemarin melihat video ceramah seorang pimpinan majlis taklim terkenal berkali-kali menekankan "tidak boleh memberi daging kurban untuk non muslim dengan alasan apapun".

Perlu diketahui konsep atau hikmah yang mendasari kurban adalah ارفاق للمسلمين وضيافة الله فى هذه الايام, Allah memanjakan umat Islam dan menjamu umat Islam pada 4 hari itu, 1 hari raya idul adha dan 3 hari tasyriq. Itu hikmah bukan ilat (dasar) hukum.

Memang seakan-akan madzhab Syafii mengharamkan memberikan daging kurban pada non muslim. Tapi jika dibandingkan dalam beberapa kitab ulama madzhab Syafii, seperti dari Tuhfatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj dan Hasyiah Bajuri akan nampak bahwa madzhab Syafii memberbolehkan memberikan daging kurban pada non muslim. Dengan ketentuan, kurbannya bukan kurban wajib, seperti kurban nadzar.

Yang memperbolehkan bukan saja ulama Syafiiyah saja tapi para pendiri madzhab lain seperti Imam Hasan Bashri, Abu Hanifah, Abu Tsauri, Imam Malik, dan para ulama pengikut madzhan Hanbali seperti Ibn Qudamah penulis kitab al-Mughni.

Hal lain yang jarang dipahami kurban dan aqiqah juga boleh dengan kambing atau sapi betina, tidak harus jantan. Seperti dikemukakan Imam Nawawi dalam kitab Majmu'.

Agama ini mudah, agama ini ramah, agama ini rahmah. Jangan jadikan preferensi, kecenderungan pribadi sebagai satu-satunya wajah Islam yang harus dijalankan oleh umat dengan mengabaikan aneka fatwa dari para ulama otoritatif.

Ojo kagetan, ojo gumunan. 😂🤣🤣

Ahmad Tsauri
27 Agustus 2017
Teks Referensi dalam Lampiran.

------------------------

1. Boleh Memberikan Daging Kurban Kepada Non Muslim.

التحفة:
( وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ مَا لَمْ يَرْتَدَّ إذْ لَا يَجُوزُ لِكَافِرٍ الْأَكْلُ مِنْهَا مُطْلَقًا وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْفَقِيرَ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ لَا يُطْعِمُهُ مِنْهَا وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِأَكْلِهَا فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ ( الْأَكْلِ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ ) ...

التحفة أيضا:
وَلِلْفَقِيرِ التَّصَرُّفُ فِيهِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ أَيْ لِمُسْلِمٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَيَأْتِي وَلَوْ أَكَلَ الْكُلَّ أَوْ أَهْدَاهُ غَرِمَ قِيمَةَ مَا يَلْزَمُ التَّصَدُّقُ بِهِ وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنْهَا لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ وَلَا لِقِنٍّ إلَّا لِمُبَعَّضٍ فِي نَوْبَتِهِ وَمُكَاتَبٍ أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً فِيمَا يَظْهَرُ
حواشي ابن قاسم على التحفة:
( قَوْلُهُ : أَيْ لِمُسْلِمٍ ) أَيْ فَلَا يَجُوزُ نَحْوُ بَيْعِهِ لِكَافِرٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنْهَا لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَرَدُّوا بِهِ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ وَجْهٌ مَالَ إلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُ فُقَرَاءِ الذِّمِّيِّينَ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ أَيْ كَمَا يَجُوزُ إعْطَاءُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لَهُ وَقَضِيَّةُ النَّصِّ أَنَّ الْمُضَحِّيَ لَوْ ارْتَدَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُهُمْ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّصَدُّقُ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ , وَالْإِهْدَاءُ إلَيْهِ ا هـ . وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ أَنْ حُكِيَ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي إطْعَامِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكٌ غَيْرُهُمْ أَحَبُّ إلَيْنَا وَكَرِهَ مَالِكٌ إعْطَاءَ النَّصْرَانِيِّ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا وَكَرِهَهُ اللَّيْثُ قَالَ فَإِنْ طُبِخَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ مَا نَصُّهُ هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِر وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِيهِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ ا هـ .
وفي حواشي الشرواني على التحفة:
وَقَوْلُهُ : أَيْ لِمُسْلِمٍ أَيْ فَلَا يَجُوزُ نَحْوُ بَيْعِهِ لِكَافِرٍ ا هـ . سم أَقُولُ وَقُوَّةُ كَلَامِهِمْ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْفَقِيرِ نَحْوُ بَيْعِ نَحْوِ جِلْدِهَا لِلْكَافِرِ أَيْضًا فَلْيُرَاجَعْ ...

نهاية المحتاج:
( وَلَهُ ) أَيْ الْمُضَحِّي عَنْ نَفْسِهِ إنْ لَمْ يَرْتَدَّ ( الْأَكْلُ مِنْ أُضْحِيَّةِ تَطَوُّعٍ ) ... وَخَرَجَ بِمَا مَرَّ مَا لَوْ ضَحَّى عَنْ غَيْرِهِ أَوْ ارْتَدَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ مِنْهَا مُطْلَقًا , وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ إعْطَاءِ الْفَقِيرِ وَالْمُهْدَى إلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ , إذْ الْقَصْدُ مِنْهَا إرْفَاقُ الْمُسْلِمِينَ بِالْأَكْلِ لِأَنَّهَا ضِيَافَةُ اللَّهِ لَهُمْ فَلَمْ يَجُزْ لَهُمْ تَمْكِينُ غَيْرِهِمْ مِنْهُ لَكِنْ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَذْهَبِ الْجَوَازُ ...
حواشي الشبراملسي:
( قَوْلُهُ : كَمَا لَا يَجُوزُ إطْعَامُ كَافِرٍ ) دَخَلَ فِي الْإِطْعَامِ مَا لَوْ ضَيَّفَ الْفَقِيرُ أَوْ الْمُهْدَى إلَيْهِ الْغَنِيُّ كَافِرًا فَلَا يَجُوزُ , نَعَمْ لَوْ اضْطَرَّ الْكَافِرُ وَلَمْ يَجِدْ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ إلَّا لَحْمَ الْأُضْحِيَّةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَدْفَعَ لَهُ مِنْهُ مَا يَدْفَعُ ضَرُورَتَهُ وَيَضْمَنُهُ الْكَافِرُ بِبَدَلِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَلَوْ كَانَ الدَّافِعُ لَهُ غَنِيًّا كَمَا لَوْ أَكَلَ الْمُضْطَرُّ طَعَامَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ بِالْبَدَلِ , وَلَا تَكُونُ الضَّرُورَةُ مُبِيحَةً لَهُ إيَّاهُ مَجَّانًا ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا مَنْدُوبَةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ حُرْمَةُ الْإِطْعَامِ ( قَوْلُهُ : وَالْمُهْدَى إلَيْهِ مِنْهَا شَيْئًا لِلْكَافِرِ ) أَيْ وَلَوْ بِبَيْعٍ كَمَا يَأْتِي

2. Menurut Madzhab Hanbali

قال ابن قدامة : " وَيَجُوزُ أَنْ يُطْعِمَ مِنْهَا كَافِرًا ، ... ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَةُ تَطَوُّعٍ ، فَجَازَ إطْعَامُهَا الذِّمِّيَّ وَالْأَسِيرَ، كَسَائِرِ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ ". انتهى من "المغني" (9/450) .

3. Berkurban dengan kambing betina

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (8/364) : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر , وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف , وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " انتهى باختصار .

No comments:

Post a Comment